المادة الثانية والثمانون
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات
تقدر المحكمة -بناًء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبني المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. (الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن
المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت ملصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض داللتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون
1. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى لإلثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبني وجه داللتها. 2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن. (الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي