المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام. (الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة
المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات
1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، وال يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة الثالثة والتسعون
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيني.
المادة الرابعة والتسعون
1. يشترط أن يكون الحالف أهالً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.