المادة السادسة
1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المادة السابعة من نظام الإثبات
1. الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاًء قطعياً. 2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة
1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعني عليها أن تحدد موعداً لذلك. 2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة
1. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب ذلك في حكمها.