المادة الخامسة والسبعون
1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطالع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون من نظام الإثبات
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على أال يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون
1. ألي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 3. ليس للخصم أن يقطع كالم الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 4. للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة. 5. للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
المادة الثامنة والسبعون
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.