المادة الثالثة والعشرون
1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. 2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، وال يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون من نظام الإثبات
1. للخصم الاعتراض على سؤال و جه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. (الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المح ررات الرسمية
المادة الخامسة والعشرون
1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
المادة السادسة والعشرون
1. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.