المادة الرابعة بعد المائة
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمني واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمني واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة. (الفصل الثالث) اليمين المتممة
المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات
1. توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلفُحكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2. تكون اليمين المتممة على البت. 3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
المادة السادسة بعد المائة
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السابعة بعد المائة
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله. (الباب التاسع) المعاينة