المادة الثالثة والستون
1. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية. (الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة
المادة الخامسة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة السادسة والستون
1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.