المادة الثانية بعد المائة
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات
1. من دعي للحضور إلى المحكمة ألداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكالً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عّد ناكالً. 3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكالً.
المادة الرابعة بعد المائة
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمني واحدة. 2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمني واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة. (الفصل الثالث) اليمين المتممة
المادة الخامسة بعد المائة
1. توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلفُحكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2. تكون اليمين المتممة على البت. 3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.