المادة السادسة والأربعون
1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، وال يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة السابعة والأربعون من نظام الإثبات
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والأربعون
رر وبطالنه إذا ظهر لها يجوز للمحكمة -ولو لم يُ دَع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي مح بجالء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبني في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى 3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه. 4. إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ التخاذ الإجراءات الالزمة. (الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية