حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة السادسة عشرة بعد المائة

1. لا يجوز ألي شخص أن يمتنع بغير مسّوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2. يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطّلب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات

1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2. إذا تعّدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بال مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خالل (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. 2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3. إذا تبني للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خالل (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.