المادة السادسة والثلاثون
1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطالع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- أّلا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو أال يكون من شأن الاطالع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون من نظام الإثبات
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: 1. إدخال الغير إللزامه بتقديم محرر تحت يده. 2. طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته ألصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة. (الفصل الرابع) إثبات صحة المح ررات (الفرع الأول) أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون
1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. 2. إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العادي. 2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. 3. إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى أنه ختم به، تعني عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. (الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط