حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الخامسة والعشرون

1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات

1. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المادة السابعة والعشرون

1. إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً لإلجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

المادة الثامنة والعشرون

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ملجرد الاستئناس. (الفصل الثاني) المح ررات العادية