المادة الرابعة والثلاثون
1. يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمني، أو كان مثبتاً اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدالئل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإثبات
1. إذا أقر الخصم أن المحرر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة ألصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. 3. إذا أنكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة ألصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.
المادة السادسة والثلاثون
1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطالع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- أّلا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو أال يكون من شأن الاطالع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. 2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: 1. إدخال الغير إللزامه بتقديم محرر تحت يده. 2. طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته ألصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة. (الفصل الرابع) إثبات صحة المح ررات (الفرع الأول) أحكام عامة