المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجًة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خالف ذلك- في الحالات الآتية: 1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين )السادسة والخمسين( و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الستون
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.