المادة الرابعة والخمسون
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1. السجل الرقمي. 2. المحرر الرقمي. 3. التوقيع الرقمي. 4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5. وسائل الاتصال. 6. الوسائط الرقمية. 7. أي دليل رقمي آخر.
المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات
يكون لإلثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجًة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خالف ذلك- في الحالات الآتية: 1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.