حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة السادسة والستون

1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة السابعة والستون من نظام الإثبات

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على )مائة ألف ريال أو ما يعادلها( في الحالات الآتية: 1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المادة الثامنة والستون

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3. إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

المادة التاسعة والستون

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، وال تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1. الوفاة. 2. النكاح. 3. النسب. 4. الملك المطلق. 5. الوقف والوصية ومصرفهما. (الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها