حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الرابعة عشرة

1. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المادة الخامسة عشرة من نظام الإثبات

1. يشترط أن يكون المقر أهالً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود واليتهم.

المادة السادسة عشرة

1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.