حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة السادسة والخمسون

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجًة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خالف ذلك- في الحالات الآتية: 1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

المادة الثامنة والخمسون

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين )السادسة والخمسين( و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

المادة التاسعة والخمسون

فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.