المادة السابعة
1. الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاًء قطعياً. 2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة من نظام الإثبات
1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعني عليها أن تحدد موعداً لذلك. 2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة
1. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون ألي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.