المادة السادسة والثمانون
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجٌة فيما فصلت فيه من الحقوق، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محالً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. (الباب السابع) العرف
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون
1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2. ألي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.