المادة الثامنة
1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعني عليها أن تحدد موعداً لذلك. 2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة من نظام الإثبات
1. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبّين أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون ألي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخالف للمحكمة المستخَلفة.