المادة الثامنة والخمسون
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين )السادسة والخمسين( و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون من نظام الإثبات
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الستون
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الحادية والستون
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عّد حجة عليه بحسب الأحوال.