المادة الثامنة والأربعون
رر وبطالنه إذا ظهر لها يجوز للمحكمة -ولو لم يُ دَع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي مح بجالء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبني في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة التاسعة والأربعون من نظام الإثبات
1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى 3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه. 4. إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ التخاذ الإجراءات الالزمة. (الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية
المادة الخمسون
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً لإلجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. (الفصل الخامس) أحكام ختامية في الكتابة
المادة الحادية والخمسون
1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.