المادة السادسة والعشرون بعد المائة
1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام. 2. تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.