المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله إلحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات
1. تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطالع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على أال يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.