المادة الأولى من نظام الإثبات
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية
1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة
1. البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر. 2. البينة لإثبات خالف الظاهر، واليمني الإبقاء الأصل. 3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.