حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الرابعة والعشرون

1. للخصم الاعتراض على سؤال و جه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. (الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المح ررات الرسمية

المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات

1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

المادة السادسة والعشرون

1. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المادة السابعة والعشرون

1. إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً لإلجراءات المنظمة لذلك. 3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.