حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة التاسعة والثمانون

1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2. ألي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المادة التسعون من نظام الإثبات

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

المادة الحادية والتسعون

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام. (الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة

المادة الثانية والتسعون

1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، وال يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.