المادة الثامنة عشرة
1. يلزم المقر بإقراره، وال يقبل رجوعه عنه. 2. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة التاسعة عشرة من نظام الإثبات
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة. (الفصل الثاني) استجواب الخصوم
المادة العشرون
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2. ألي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسّوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.