المادة العشرون
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2. ألي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسّوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
المادة الثانية والعشرون
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهالً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الثالثة والعشرون
1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. 2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، وال يتوقف الاستجواب على حضوره.