المادة الثانية والتسعون
1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، وال يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيني.
المادة الرابعة والتسعون
1. يشترط أن يكون الحالف أهالً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون
1. إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. (الفصل الثاني) اليمين الحاسمة