حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام الإثبات
رقم م/٤٣بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ١٢٩ مادة

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

المادة الثانية من نظام الإثبات

1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة الثالثة

1. البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر. 2. البينة لإثبات خالف الظاهر، واليمني الإبقاء الأصل. 3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المادة الرابعة

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبني أسباب ذلك في حكمها.