المادة الثالثة
1. البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر. 2. البينة لإثبات خالف الظاهر، واليمني الإبقاء الأصل. 3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة الرابعة من نظام الإثبات
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبني أسباب ذلك في حكمها.
المادة الخامسة
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة
1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعِ لم المحكمة اتفاَقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.