المادة الخامسة والثمانون
1. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى لإلثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبني وجه داللتها. 2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن. (الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي
المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجٌة فيما فصلت فيه من الحقوق، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. وال تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محالً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة السابعة والثمانون
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. (الباب السابع) العرف
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.