المادة الثامنة والتسعون
1- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الوزارة الآتي: أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة. ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم. ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. 2- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي: أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد. ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود. ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي. ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة التاسعة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة المائة
يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الأولى بعد المائة
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.