حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة التاسعة والسبعون

1- تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تُعِدّه لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين. 2- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةمعدّل

1- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائيّ مع عرضه قدره (2٪) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (5٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة. 3- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانًا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يُفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.

المادة الحادية والثمانون

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يُقدَّم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تُشعَر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.

المادة الثانية والثمانون

تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها.