حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الثامنة والأربعون

1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية: أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاءٌ جوهريةٌ لا يمكن تداركها. ب- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه. ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا أو ارتكابًا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤًا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. هـ- إذا سُحبت جميع العروض. و- إذا استُبعدت جميع العروض. ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة. ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي: أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة الخمسون

1- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة. الفصل الخامس: الصلاحيات المادة الحادية والخمسون: 1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البتّ في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقًا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعًا من رئيس الجهة الحكومية.

المادة الثانية والخمسون

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف. 2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به. 3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.