المادة الثانية والخمسون
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف. 2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به. 3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.
المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك. 2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع. 3- تُضمّن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
المادة الرابعة والخمسون
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المادة الخامسة والخمسون
يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.