حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة التسعون

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظامًا للقيام بأعمال الوساطة.

المادة الحادية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك. 2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقًا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن. 3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.

المادة الثانية والتسعون

تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.

المادة الثالثة والتسعون

1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقًا لما توضحه اللائحة.