حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الرابعة والستون

1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.

المادة الخامسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة.

المادة السادسة والستون

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية: 1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. 2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السابعة والستون

1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي: أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك. ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10٪) من هذه الزيادة. ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه. 2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معًا وفقًا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. 3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.