حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة السادسة والأربعون

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25٪) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة.

المادة السابعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقًا لما توضحه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون

1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية: أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاءٌ جوهريةٌ لا يمكن تداركها. ب- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه. ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا أو ارتكابًا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤًا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. هـ- إذا سُحبت جميع العروض. و- إذا استُبعدت جميع العروض. ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة. ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة والأربعون

1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي: أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.