المادة الرابعة والتسعون
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض. 2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة. 3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
المادة الخامسة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السادسة والتسعون
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
المادة السابعة والتسعون
يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية: 1- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصًّا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات. 2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنًا العناصر الآتية: أ- تحديد محل الاستثناء من النظام. ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها. ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه. د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق. هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء. ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وتَرفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.