المادة التاسعة عشرة
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة. 2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
المادة العشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.
المادة الحادية والعشرون
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 3- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.
المادة الثانية والعشرون
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تُراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسمًا تجاريًّا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- على الجهة الحكومية ألّا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له. 4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. 5- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.