المادة الحادية والثمانون
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يُقدَّم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تُشعَر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.
المادة الثانية والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها.
المادة الثالثة والثمانون
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها. 2- تختص اللجنة بما يلي: أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام. 3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. 4- يقدم المتظلم مبلغًا بنسبة (0,5٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.