المادة الأربعون
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. الفصل الثاني: الضمان الابتدائي المادة الحادية والأربعون: 1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المادة الثانية والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: أ- الشراء المباشر. ب- المسابقة. ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها. د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة. هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. و- الحالات الطارئة. ز- الحالات العاجلة. 2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقًا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة). الفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد المادة الثالثة والأربعون: 1- تكوّن لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقًا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يُعد لذلك، وفقًا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يُضمّن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر. 2- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقلّ في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثَّق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض. 3- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 4- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقلّ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدوّن التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام. 5- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات. 6- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية. 7- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون
1- تفحص العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وتُردّ الضمانات الابتدائية إلى أصحابها. 2- إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وتُردّ العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها. 3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقًا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.
المادة الخامسة والأربعون
1- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقًا للآتي: أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة. 2- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سُحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرضٍ واحدٍ؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقًا للآتي: أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.