المادة الثامنة والثمانونمعدّل
تُنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.
المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. 2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد. 3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقدُ على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلًا ماليًّا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبًا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي. 4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى. وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة التسعون
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظامًا للقيام بأعمال الوساطة.
المادة الحادية والتسعون
1- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك. 2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقًا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن. 3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.