حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة التاسعة والعشرون

1- يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. الفصل الثاني: المنافسة المحدودة المادة الثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. 2- الحالات العاجلة. 3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية. 4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة. 5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة. الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون: للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية: 1- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقًا لما تحدده اللائحة. 3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًّا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. 5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية. 6- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقاً لما تحدده اللائحة. 7- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة. 8- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية. 9- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها. 10- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات. 11- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي الجهات الحكومية. 12- الحالات الطارئة. ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقًا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعِدّ الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح. 2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال. 3- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. 4- أن يزوّد المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة.

المادة الرابعة والثلاثون

1- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة. 2- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقًا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.