حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة السابعة والخمسون

1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة. 2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها. 2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. الفصل الثالث: الضمان النهائي المادة التاسعة والخمسون: 1- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديمُ ضمان نهائي بنسبة (5٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقًا لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير. 2- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية: أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال. ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية. ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة. د- الحالات الطارئة. هـ- الحالات العاجلة. و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًّا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. ز- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية. ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة. 3- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويُستَلم المشروع استلامًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.

المادة الستون

يخفّض الضمان النهائي سنويًّا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة الحادية والستون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها. الفصل الرابع: المقابل المالي المادة الثانية والستون: على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.