المادة التاسعة
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.
المادة العاشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.
المادة الثانية عشرة
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية. 2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي. 3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها. 4- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.