حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الثالثة والسبعون

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.

المادة الرابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات. ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك. 2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد. ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة. 3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقًا لأحكام النظام. 4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الخامسة والسبعون

1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء. 2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السادسة والسبعون

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.